حددت المادة ١٠ من قانون التأمين الصحي الشامل عدد من الإلتزامات على الهيئة العامة للتأمين الصحى تجاه المشترك.

قانون

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 00:07
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قانون التأمين الصحى الشامل التزامات الهيئة تجاه المؤمن عليهم

الشورى

حددت المادة (١٠) من قانون التأمين الصحي الشامل عدد من الإلتزامات على الهيئة العامة للتأمين الصحى تجاه المشترك.

وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية التى يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم, أو تستقر حالتهم, أو يثبت عجزهم.

وللمؤمن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة.

قانون التأمين الصحى الشامل

وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقًا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.

قانون التأمين الصحى الشامل، والمادة (١١) من القانون تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، أو أى جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة, وذلك وفقًا لنظم التعاقد والأسعار.

والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة, ودون التقيد بإحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

وللهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون, أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي

قانون التأمين الصحي، ونصت المادة 48 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.

وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض.