عقوبات رادعة تتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإستراتيجية الوطنيةالدولة نجحت فى وقف تدفق الهجرة غير ال

مصر,الحكومة,الهجرة غير الشرعية,الأولى,المواطنين,قانون,مجلس النواب,حقوق الإنسان,ضبط,العالم,الحدود,السجن المشدد,وفاة,2020,الأمم المتحدة,المهاجرين,الأمن القومى المصرى,السجن المؤبد,الحبس,حماية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
خالد الطوخى يكتب:  قانون "الهجرة غير الشرعية" يحمى الشباب ويقضى على "سماسرة الموت"

خالد الطوخى يكتب: قانون "الهجرة غير الشرعية" يحمى الشباب ويقضى على "سماسرة الموت"

◄عقوبات رادعة تتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإستراتيجية الوطنية

◄الدولة نجحت  فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية

◄حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم

 

أحسن مجلس النواب صنعًا باهتمامه اللافت بقضية الهجرة غير الشرعية وهو ما تمثل فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. وتكمن أهمية ذلك فى أن مشروع القانون يهدف وبشكل أساسى إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التى تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى للموافقة على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها انطلاقًا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.

 

وذكر التقرير أيضًا أن مصر تتبع سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 فى التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن التقرير أشار أيضًا إلى أن الدولة تعمل على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين، الأول، تشريعى بوضع قوانين تُجرم ارتكابها، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم بعقوبات مناسبة، لمواجهة تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، والمحور الثانى، من خلال  التوعية  بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدنى، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزًا للشباب.

ولفت التقرير إلى مسألة فى منتهى الأهمية وهى أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقى أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة إلى وضع إستراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهى احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.

 

وفى نفس السياق أوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة وجهودها فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملى فى الوقت الحالى للقانون القائم أنه فى حاجة إلى مراجعة العقوبات التى نص عليها  والتى توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

كما جاء المشروع متماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026) التى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وتمثلت أهم غايات الإستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية ولم يستحدث مشروع القانون تجريما جديدا إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وذلك إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).

وأشارت إلى أن المشروع جاء لحماية الأمن القومى المصرى ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة ومؤكدًا على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحماية أرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت. ونصت التعديلات على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، النصوص الآتية:

ونصت المادة "6" على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى 9 حالات وهى إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه أو إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة أو إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى أو استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة أو عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. ونصت المادة 7 على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، فى أىٍ من الحالات الآتية وهى إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن أو نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة أو كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة أو قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة أو إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 6. ونصت المادة 8 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وتضمنت المادة 15معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.