وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ال

الأمن العام,قضية,الإعدام,المواطنين,قانون,استيراد,3 سنوات,المالية,السجن المؤبد,الحبس,السجن المشدد,سلاح,ضبط

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

ضبط 56 ديلر مخدرات بمحيط الأندية فى حملات أمنية

الشورى

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (45) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (56) متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (21,360 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (14 كيلو جراما)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,485 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (645 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (550 جراما)، و (6120) قرص ترامادول، و (260) قرص مؤثر، كما تم ضبط (مبالغ مالية– فرد خرطوش- طبنجة صوت- 51 هاتف محمول– 5 سيارات– دراجة نارية– 11 قطعة سلاح أبيض– 5 ميزان) .. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (17) حكما قضائيا متنوعا.

لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.