تضمن مشروع قانون إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المقد

الاستثمار,النواب,الحكومة,مجلس الدولة,الأولى,قانون

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تفاصيل تعديلات قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية النزاعات

الشورى

تضمن مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الثلاثاء،  تعريف الوسيط وشروطه وإجراءات الوساطة كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية المنازعات بالقضايا المدنية والتجارية.

منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.

تنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات

كما يهدف مشروع القانون لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.

وورد المشروع في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا.

ويسري القانون على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه. كما أوردت مواد الإصدار الإحالة إلى قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى المشروع.

وأناطت بوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون – عقب صدوره كذلك – ووضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم

تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

وفيما يلي أهم ما جاء بمشروع قانون ” إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية”  كالتالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية والمنازعات الخاضعة الأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها ويسرى القانون المرافق على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، كما يسرى على عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل مجلس الدولة ولائيا.

(المادة الثانية)

تُطبق أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (٦) من القانون المرافق