قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين مستكملا الحديث عن قضية أكذو

قضية,المرأة,شيخ الأزهر,الطلاق,القرآن الكريم,النوم

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

شيخ الأزهر: علاج النشوز فى القرآن هو الهجر فى المضجع

الشورى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مستكملا الحديث عن «قضية أكذوبة ضرب المرأة فى الإسلام»، أن هناك بعض الزوجات ممن يستبد بهن الفكر الطائش المتعجل، ويجدن متعة فى التمرد ومواصلة العناد، ويستنكفن عن الاستماع للنصيحة ويمعن فى الخصومة، وهنا يلفت القرآن الكريم أنظار المؤمنين به إلى نوع من العلاج لا يتعامل مع العقل هذه المرة، وإنما يتعامل مع المشاعر والأحاسيس التى كانت سببا فى نشوز الزوجة وتعاليها، وهذا النوع المتقدم من علاج النشوز هو: «هجر الزوجة الناشز فى المضجع» أى فى المكان الذى يجمع الزوجين ويأويان إليه، مشيرا إلى أن الهجر فى هذا المكان من شأنه تنبيه الزوجة إلى خطر الطريق الذى قررت السير فيه.

 

وتوقف شيخ الأزهر خلال حلقته الثانية عشر ببرنامجه "الإمام الطيب"، قناة "الناس"، عند أمر قد يغفل عنه كثير من الأزواج، وهو أن الهجر المنصوص عليه فى القرآن الكريم -هو الهجر فى المضجع، أى مكان النوم فقط، لأنه المكان الطبيعى الذى يثمر فيه الهجر شعورا بالحرمان من الطمأنينة والسكن والأنس الذى يشعر به الأزواج عادة حين يأوون إلى مضاجعهم، وليس المراد كما يفهم كثيرون أنه ترك غرفة النوم إلى غرفة أخرى أو مكان آخر، فهذا تصرف غير مقبول شرعا، لأنه تزيد فى الدين لم يأذن به الله، وثانيا لما يؤدى إليه هذا التصرف من ازدياد الجفوة بين الزوجين، وابتعاد كل منهما عن الآخر، وهو عكس المطلوب من الأمر الإلهى بتحديد «الهجر» فى هذا المكان.

وشدد أنه حال فشل هذا العلاج، واستمرت الزوجة فى تمردها ونشوزها، فإن هناك علاجا أخيرا للنشوز قبل أن يتحول بيت الزوجية إلى خراب لا أنس فيه ولا أنيس، وهو ما ورد فى قوله تعالى: {واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}، مشيرا إلى أن المقصد من تشريع «الضرب» لحالة النشوز ليس هو إهانة الزوجة الناشز أو إذلالها أو المساس بآدميتها، والقول بشئ من ذلك افتراء وكذب على كتاب الله وشريعته، فالغرض الحقيقى من هذا التشريع هو إعادة الزوجة إلى صوابها لتحمل مسؤولياتها.

وأوضح الإمام الأكبر أن ميثاق الزواج فى الإسلام ورد فى القرآن الكريم من بين ثلاثة مواثيق وصفها الله بالغليظ، هذا الميثاق الذى تأخذه الزوجة على زوجها، والميثاق الذى أخذه الله على أنبيائه ورسله بإبلاغ رسالته والدعوة إلى دينه القيم، ثم الميثاق الذى ضيعه بنو إسرائيل فى قوله تعالى: {ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا}، مشددا على أن القرآن الذى ارتفع بهذا الرباط المقدس إلى هذا المستوى غير المسبوق وغير الملحوق أيضا من مستويات الرفعة والسمو الخلقى والإنسانى، لا يمكن أن يقال عنه إنه يسمح للزوج بضرب زوجته إهانة وإذلالا ونزولا بمنزلتها.

وبيّن فضيلته أن «الضرب المقيد» كعقوبة ليس أمرا مباحا بإطلاق كما يريد البعض أن يفهمه، وهو وإن ورد بصيغة الأمر فى الآية الكريمة فى قوله تعالى: «واضربوهن»، إلا أن الأمر هنا ليس للوجوب ولا للسنية ولا للندب، ولا للإباحة إباحة مطلقة، بل هو لإباحة خاصة مقيدة بقيدين: القيد الأول: أن يفهم من كلمة «واضربوهن»، معنى «العلاج»، وليس معنى الإيذاء والإيلام، والقيد الثانى: أن يلجأ إليه للحفاظ على مستقبل الأسرة ولتفادى الطلاق والانفصال.

واختتم شيخ الأزهر الحلقة الثانية عشر بتنبيه مهم وهو أنه يجب علينا ألا نغفل لحظة على أن الضرب بمعنى العقاب أمر محظور فى القرآن وفى السنة وفى سيرته صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يأمر المسلمين بعشرة الأزواج بالمعروف، وإمساكهن بإحسان أو تسريحهن بإحسان، وجملة القول فى هذا الأمر هو: أن ضرب الزوجة الناشز ليس حكما عاما، وإنما هو استثناء يلجأ إليه لجوء المضطر إلى مكروه مؤلم يدفع عنه ما هو أشد كرها وأقسى ألما وهو فى هذا «الإطار» يشبه رخصة أكل الميتة للمضطر، كما نبه فضيلته أن تكون نية الزوج معقودة على رجاء الإصلاح، فإن ضربها يائسا من إصلاحها أو ضائقا بها صدره حرم الضرب؛ لأنه ينقلب وقتها إلى نوع من الإيذاء الممنوع.