السبت 01 يونيو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

التأديبية العليا تلغي عقوبة عميد هندسة بترول المنصورة في قضايا إهمال

الشورى

قضت المحكَمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس بمجازاة الدكتور علي حسن محفوظ، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات لصدوره مفتقدًا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن الخروج علي مقتضي الواجب لوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الاشراف علي نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية لاسيما في مجال الإختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي الي وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، وتم إحالته للتحقيق بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي، الاستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والذي انتهي الي التوصية بمجازاته بعقوبة اللوم، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 475 لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإنه بمواجهة الطاعن بالتحقيقات بالمخالفة المتمثلة في الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الاشراف علي نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية لاسيما في مجال الإختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي الي وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، فقد أنكر هذا الاتهام ودفع بأن هذا الاتهام جاء بالمكايدة به وان الشكوي المقدمة بحقه قدمت من الدكتور عصام حمدي وهو العميد السابق للكلية وهو دائم المجابهة مع إدارة الكلية ولا يؤدي الأعمال المكلف بها.

 

والمستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فإن تقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، لان الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولايجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة

 

ويتعين على الإدارة طبقا لمقتضيات النظام الادارى العام تحتفظ بجميع الوثائق و الملفات المتعلقة بالأعمال التى تقوم بها- و تعد هذه الوثائق و الملفات الأمر الحاسم فى المنازعات الإدارية ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية نزولا على سيادة القانون و لعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم هذه الأوراق والمستندات انزاحت قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارت الإدارية و قامت قرينة جديدة على صحة ما أقيم أمام القضاء من ادعاءات و سلامة ما قدم من مستندات.

 

والجامعة المطعون ضدها قعدت عن تقديم بعض المستندات الهامة في الطعن وذلك أمام هذه المحكمة ولعل من أهمها ملف التحقيق كاملاً فضلاً عن الشكوي المقدمة من الشاكي ومحضر التحقيق الخاص بسؤاله وشهود الواقعة إن وجدت كما لم تقدم المذكرة المعدة من المحقق القانوني الدكتور وليد محمد الشناوي والتي خلص فيها الي نسبة الاتهام إلى الطاعن واقتراح مجازاته.

 

ونزولاً على مقتضى ما تقدم لما كان الثابت من الأوراق سيما محاضر الجلسات أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم ملف التحقيق الذي تم مع الطاعن "كاملاً" إذ قدمت الجامعة القرار المطعون عليه ومحضر التحقيق الذي تم مع الطاعن فقط دون غيره من أطراف الشكوي، كما لم تقدم الجامعة المذكرة الختامية بنتيجة التحقيق والتي خلص فيها المحقق الي صحة نسبة الإتهام الي الطاعن وبيان أسانيده القانونية فيما انتهى إليه، الامر الذي يغل يد هذه المحكمة عن بسط رقابتها علي القرار المطعون عليه لبيان مدي صحته من عدمه وسلامة الإجراءات التي سبقت صدوره بما فيها سلامة التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى الطاعن.

 

الامر الذي لا يسع مع هذه المحكمة إلا التسليم بما أبداه الطاعن بعريضة طعنه من مخالفة القرار المطعون عليه للقانون لعدم تسبيب القرار وان التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وآخرين لم تكن لتوضعه محلاً للشك والريبة ، ولما كان ذلك كذلك فإن القرار المطعون فيه حين صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، يكون قد صدر مفتقدا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون جديرا بالإلغاء، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.  

تم نسخ الرابط