الخميس 30 مايو 2024
الشورى
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى
الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء
والعضو المنتدب
محمد فودة

 تعرف على غرامات الأفعال المحظورة داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

تنظم اللوائح والقوانين التعامل ما بين ركاب مترو الأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من خلال عدد من الأفعال المحظورة، والتي يستوجب على الشركة تحصيل الغرامة الفورية عن تلك الأفعال.

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عددًا من الغرامات وفقًا للفئات السعرية الخاصة بها، وطبقًا للفعل المحظور المرتكب، وجاءت على النحو التالي

*غرامة فئة 30 جنيهًا - غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو

- التدخين داخل عربات المترو والمحطات. - ركوب العربات المخصصة للسيدات. - إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

*غرامة فئة 50 جنيهًا - غرامة ركاب تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو مشرفين ومفاجئين

- السفر دون تذكرة. - عدم استخدام التذكرة اثناء الدخول من البوابات. - استخدام تذكرة سبق استخدامها. - السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه. - تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

*غرامة فئة 100 جنيه - غرامة شرطة تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو

- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح. - التسول بالمحطات والقطارات. - القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح. - عبور شريط سكة المترو. - إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات. - استخدام أي آلات أو معدات في غير المخصص لها. - إعاقة غلق أبواب القطارات.

غرامة تأخير القطارات - غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة؛ حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدى إلى تأخير القطارات.

- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة؛ بالإضافة إلى قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

 

تم نسخ الرابط