تتنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادى الجديد مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجدي

مصر,عامل,القوى العاملة,الحكومة,قانون,خروج

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

النقابات العمالية: إعفاء 25 مليون عامل من مصاريف التقاضي بقانون العمل الجديد

الشورى

تتنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادى الجديد مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل الجديد، والذى مارست لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواده مع الحكومة ممثلة فى الجهة الإدارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعى ويعد الأجر العادل والأمان الوظيفى وعقد العمل "الضمانة الرئيسية" فى تلك المنظومة.

 

وفى هذا الإطار، قال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية الاجتماعية، إن هذا العام يشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم دولاب العمل لحوالى 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق لهم الأمان المهنى والأسري، ولعل المكتسب الذى يعد عنصر ضروريا فى ذلك إلزام صاحب العمل بتحديد الأجر فى عقد العمل.

 

وكشف أن عقد العمل من خلال القانون يشمل خمسة بنودا أساسية منها تاريخ بداية العقد واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد ولأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

 

وحفظ مشروع القانون الجديد حق العمل فى تقاضى أجره حال عدم وجود عقد مكتوب حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده الحق فى إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

 

وأضاف "المهيرى"، أنه سيتم تحرير العقد من أربع سخ مكتوب باللغة العربية على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل باخرى ومكتب التأمينات بواحدة والجهة الإدارية المختصة باخرى كما نه يجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

 

وأكد أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل فى تقاضى الأجر بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة مشيرا أنه وفى حال لم يحدد بأى من هذه الطرق السابق ذكرها استحق العامل أجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 

وقال "المهيري"، إن فلسفة المشروع اعتمدت التوازن فى العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال حافظة حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل مؤكدا ان تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيق رسمى لحفظ الحقوق.

 

وتابع "المهيرى"، أن قانون العمل الجديد نص أنه تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التى يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمال وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

 

كما نصت المادة أن تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر نهائيا وأنه يجوز فى بعض الحالات التى تعفى فيها مراحل التقاضى فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التى تعفى من ضريبة الدمغه.

 

وعن أهمية تدريب العامل قال "المهيرى"، إن المادة 24 من مشروع قانون العمل تلزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له والمستوى الذى بلغه ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيهًا.

 

كما أكدت المادة 26 أن يشترط فى المتدرب ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.