وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد جدلا كبيرا خل

القوى العاملة,الحكومة,قانون,المالية,الوزراء,مجلس الوزراء,البنك المركزي

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قوى عاملة النواب توافق على ترحيل فائض صندوق العمالة غير المنتظمة للخزانة العامة

الشورى

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدلا كبيرا خلال المناقشات في اجتماع اللجنة.

وتنص المادة على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة.

واعترض النائب سيد حنفي على أن يؤول فائض الصندوق إلى الخزانة، فيما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ.

واعترض وزير القوى العاملة، حسن شحاتة على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلا: "ترحيل الفائض مرفوض؛ لأني أريد تطوير العمالة غير المنتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق".

وأضاف: "نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديد، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذي يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات، ويتركهم بعد انتهاء المشروع، نريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراك شهري لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير".

وقال شحاتة: "المسألة ليست رسوم نحصلها ونعطيها لوزارة المالية".

من جهته، اقترح النائب إيهاب منصور تعديل المادة بما يسمح بترحيل جزء من الفائض للخزانة والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرى القوى العاملة والمالية بما لايخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه.

وقررت اللجنة الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض للخزانة العامة.

ونصت المادة على أن "ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.