قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محم

المؤبد,عامل,محكمة,المستشار,ترخيص,متهمين,شرطة,عمرو,الحشيش,القليوبية,2021

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

المؤبد لـ7 متهمين بتكوين عصابة للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة بالقليوبية

الشورى

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد علي إبراهيم علي، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10823 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة طوخ، والمقيدة برقم 2371 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص ع"، 22 سنة، عامل بمزرعة، و"محمد ا ح"، 43 سنة، عامل بمزرعة، و"محمود و ط"، 22 سنة، عامل بمزرعة، و"عمرو م ع"، 28 سنة، مالك مزرعة، و"عبد الناصر ه ع"، 18 سنة، عامل بمزرعة، و"رقية ج م"، 22 سنة، عاملة بمزرعة، و"شوق ا ع"، 32 سنة، عاملة بمزرعة، وجميعهم مقيمين بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم ضبطهم بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم الأول بقصد الإتجار في الجواهر المخدرة محل الاتهامات اللاحقة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا وأحرزوا سلاحاً ناريا مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر 23 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق - لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص 2 سلاحاً نارياً مششخناً مسدس، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاحين الناريين "محلا الاتهام السابق"، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتهم أو إحرازهم، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كتر".