القانون يحمى المسن المعوز ويلزم الجميع بالمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته مساعدات مالية شهرية من

مصر,حقوق الإنسان,قانون,التعليم,المالية,الأولى,محكمة,خروج,وفاة,ترخيص,الحبس,النواب,حياة كريمة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  قانون حقوق المسنين يرسى قواعد "حياة كريمة" لكبار السن

د. ياسمين الكاشف تكتب: قانون حقوق المسنين يرسى قواعد "حياة كريمة" لكبار السن

◄  القانون يحمى المسن "المعوز" ويلزم الجميع بالمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته

◄    مساعدات مالية شهرية من الدولة فى حالة عدم حصوله على معاش

◄ ضمان الحق فى الحياة والطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية

◄ عدم التمييز بينهم بسبب السن أو الديانة.. وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين

 

يأتى مشروع قانون "حقوق المسنين" فى صدارة ما أنجزه مؤخرًا مجلس الشيوخ ووافق عليه أعضاء المجلس الموقر نهائيًا حيث يتم الآن مناقشته بمعرفة لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

وتكمن أهمية هذا القانون فى أنه يتضمن مزايا كثيرة أبرزها المادة السابعة من المشروع التى تنص على أن تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كلٌ من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيمين فى جمهورية مصر العربية ممن يمتلك القدرة على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالى: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى أحد دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

بينما نصت المادة الـ9 على أن "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

بينما نصت المادة الـ10 على: "يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بجانب ذلك انتهت مناقشات المؤسسات التشريعية بإقرار المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون والتى تقضى بحق المسن الأولى بالرعاية فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤكد مشروع القانون على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، مشددًا على حق المسن الأولى بالرعاية فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى.

وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة "13" على أن: تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى العاملة فى مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

كما يهدف مشروع قانون حقوق المسنين أيضًا لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وهناك باب مهم أيضا بمشروع القانون وهو باب العقوبات، وتنص المادة 39 من قانون "حقوق المسنين" على: يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 - زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

كما حددت المادة 40 عقوبات للشخص الذى يهمل المسن أثناء رعايته، ونصت المادة على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

بينما نصت المادة 41 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وجاءت المادة 42 كالتالى: يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.