تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة النصب والاحتيال والتزوير وخصوصا بعد أن قامت أجهزة وزارة الداخليةبمواصلة جهوده

الداخلية,المالية,الحبس,ضبط,مواقع التواصل,الجيزة,المواطنين

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 22:20
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

السجن والغرامة تواجه المزور والنصاب الإلكتروني بالجيزة

الشورى

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة النصب والاحتيال والتزوير وخصوصا بعد أن قامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية والقاء القبض على أحد الاشخاص بمحافظة الجيزة بتهمة انتحال صفة وادعاء عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال، من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكترونى يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات، حيث يقوم بتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وكذلك ادعاء مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقي تبرعات، حيث تبين أن حجم تعاملاته المالية بلغت 6 ملايين جنيه قــام بالاستيلاء عليها من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه وبحوزته كارنيهات منسوب صدورها إلى جهات خارجية - 17 شهادة طبية "مزورة" باسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية  "مقلدة" بالإضافة إلى ضبط 5 هواتف محمولة وبفحصها تبين أنهم محملة بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع سلع ومنشطات مجهولة المصدر للعديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم - جهاز لاب توب تبين أنه محمل "ببرامج وتطبيقات وبعض الشهادات والتقارير الطبية"، وبمواجهته أقر  بنشاطه الإجرامى.

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة النصب الالكتروني بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية:

عقوبة النصب الإلكتروني

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء الالكتروني ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالقانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.