المجلس القومى للمرأة يضع مجموعة من المحددات لخروج قانون الأسرة الجديد السعى نحو قانون عادل ومتزن وموضوعى

الصحة,الداخلية,المالية,الحبس,البريد,حماية,مجلس الوزراء,خروج,قانون,الوزراء,زواج,الحكومة,المرأة,الانعقاد

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 20:29
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  المتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

د. ياسمين الكاشف تكتب: المتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

◄  المجلس القومى للمرأة يضع مجموعة من المحددات لخروج قانون الأسرة الجديد

  ◄ السعى نحو قانون عادل ومتزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة وحماية الوطن والأجيال القادمة

◄    اشترط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما

 ◄  تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونًا.. وتيسير إجراءات التحرى عن الدخل

 

كلل المجلس القومى للمرأة جهوده الحثيثة التى بذلها على مدار ست سنوات بالإعلان مؤخرًا عن مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يرى ضرورة تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.

وهو ما نلمسه بشكل واضح فى التصريحات الإعلامية التى أدلت بها الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التى استهلتها بالقول إن المجلس كان حريصًا كل الحرص فى سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون عادل، متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة، وفى هذا الإطار تم عرض مجموعة من المحددات والمتطلبات لتضمينها فى قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" جديد.

فمن حيث الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة تتناول الآتى: يجب الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية مع حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريًا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، والتأكيد أيضًا على كامل الأهلية القانونية للمرأة، إلى جانب تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة.

أما فيما يتعلق بالموضوعات العامة ذات الجانب الإجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة فهى تشمل الآتى: ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، طول أمد إجراءات التقاضى، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية.

ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الإجرائية النص على ما يلى: تسوية النزاع الأسرى بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف فى قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد ليصدر بها حكم واحد، ووضع آجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة، والأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءً على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب، وتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، وإتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكترونى أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير، وتنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونًا وتيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء بتنفيذ ما تقضى به المحاكم فى قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير وإتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر وإدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلى لجهة تنفيذ الأحكام والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.

فى حين نجد أن الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة تتمثل فى: ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءًا للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفى الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلًا له وما يترتب على ذلك من مسئولية فى حالة الآثار المترتبة على نزاعات الخطبة.

وأهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاق "عقد" رضائيا يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.

والنص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هى 18 عاما للرجل والمرأة، وإضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التى من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التى تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل فى المنازعات الأسرية، وفيما يخص استخدام التعريفات والمصطلحات: يجب استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة فى اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسًا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة فى أى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ والتفريق وأسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما وغيرها.

والنص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التى تبذل فى سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة فى هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق فى إطار تدبير الأموال والمجهودات التى تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق فى ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات فى حالة عدم وجود اتفاق.

ورغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علمًا بأن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل فى التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمى لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف فى استعمال رخصة التعدد.

والنص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالى، النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها نص المادة: "الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها". والنص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات الجنائية والمدنية. وتضمنت مقترحات المجلس القومى للمرأة أيضًا تفعيل المقترح المقدم من قبل فى مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعى ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.