قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية ومدير عام التف

مخالفات

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

التأديبية العليا تعاقب مسئولين بمصلحة الميكانيكا وتبرأ 8 فى الإضرار بالمال العام

الشورى

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية ومدير عام التفتيش الفني،بمصلحة الميكانيكا والكهرباء  بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبرآت المحكمة 8 مسؤولين آخرين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعد ثبوت عدم إرتكابهم ثمة مخالفات .

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء, تتمثل في أنه قام بالتوقيع على شهادة الفحص بما يفيد أن جميع المهمات المصنعة بالخارج مطابقة لنطاق أمر الاسناد (التوريد) والمواصفات الفنيه المتفق عليها على خلاف الحقيقة مما ادى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50 % من قيمة العملية للشركة المخالفة على الرغم من كونه يشغل منصباً قيادياً 

وقالت المحكمة أنه قد كان يتعين على المحال أن يبادر إلى إخطار رئاسة المصلحة قبل التوقيع على الشهادة المشار إليها – بالاختلافات التي تكشفت له بين المواصفات المدونة بأمر الإسناد (التوريد) وتلك المدونة بالرسومات التنفيذية المعتمدة من المصلحة والتي تم تصنيع الأجهزة بناءً عليها لاستيضاح الأمر, كما كان يتعين عليه عدم التوقيع على شهادة الفحص قبل ترجمتها إلى اللغة العربية، وذلك حتى يكون على بينة كاملة بمضمون الشهادة، لا أن يوقع عليها رغم جهله بمضمونها وحقيقة البيانات التى دونت بها وبالآثار المترتبة عليها، مما أدى إلى وصول المعدات من ألمانيا دون أن يكون بعضها مطابقا للمواصفات

 والمخالفة المنسوبة إلى المحال الثاني  بصفته مدير عام التفتيش الفني بمصلحة الميكانيكا والكهرباء, تتمثل في قيامه بالتوقيع على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها وأن الاختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50 % من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، رغم أنه يتعين عليه الامتناع عن توقيع الشهادة قبل إجراء اختبار القدرة التزاما منه بالقرار الوزارى الصادر بسفره والذى تضمن تكليفه بإجراء اختبار القدرة.

 

والمخالفة المنسوبة إلى المحال الثاني  بصفته مدير عام التفتيش الفني بمصلحة الميكانيكا والكهرباء, تتمثل في قيامه بالتوقيع على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها وأن الاختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50 % من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، رغم أنه يتعين عليه الامتناع عن توقيع الشهادة قبل إجراء اختبار القدرة التزاما منه بالقرار الوزارى الصادر بسفره والذى تضمن تكليفه بإجراء اختبار القدرة

وفيما يتعلق بالحاجة الملحة لهذه المعدات فقد كان يجب عليه استطلاع رأي رئاسة المصلحة بحسبانها السلطة المختصة والأجدر على تقدير ذلك، وفضلا عن ذلك فإن وجود اختلاف بين مواصفات المعدات الواردة في أمر الإسناد (التوريد) وتلك الواردة في الرسومات التنفيذية المعتمدة من المصلحة كان يوجب عليه الامتناع عن التوقيع على الشهادة لاسيما وأن نص البند الثاني من عقد التوريد المبرم بين المصلحة والشركة الموردة نص على التزام الشركة بتوريد وتركيب صناديق التروس طبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المذكورة بأمر التوريد (الإسناد) ,وهو ما يشي بوضوح بأن المحال لم يراع  الدقة والحيطة وهو بصدد تنفيذ المهمة المكلف بها, وهو ما ترتب عليه على النحو الثابت من أوراق التحقيق ورود معدات من ألمانيا تبين أن بعضها غير مطابق للمواصفات التي تم التعاقد على أساسها, ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتاً يقينيا