قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمواف

مجلس الوزراء,الرئيس عبد الفتاح السيسي,مصر,زواج,المرأة,النيابة,محكمة,قانون,الوزراء

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 23:44
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

القومي للمرأة يشكر مجلس الوزراء على مشروع قانون حظر زواج الأطفال

الشورى

قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لموافقته على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.   وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن  سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢١ بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج ،  يتسق مع الدستور الذى نص صراحة فى مادته ١١ على التزام الدولة بحماية المراة من جميع أشكال العنف. 

وأوضحت أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فى حق فتيات مصر ، لأنها تعد انتهاكا صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبى نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية ، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.  يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، وأجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.  وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانية عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.  ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.