عقوبات رادعة تتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لمواجهة تجار الموتحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر

قانون,مجلس النواب,الهجرة غير الشرعية,الأولى,المواطنين,مصر,الحكومة,قضية,المستشار,السجن المشدد,وفاة,المهاجرين,العالم,حماية,الأمن القومى المصرى,السجن المؤبد,الحبس

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د. ياسمين الكاشف تكتب:  قانون مكافحة "الهجرة غير الشرعية" يسدل الستار على رحلات المصير المجهول

د. ياسمين الكاشف تكتب: قانون مكافحة "الهجرة غير الشرعية" يسدل الستار على رحلات المصير المجهول

◄عقوبات رادعة تتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لمواجهة "تجار الموت"

◄حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون بشكل غير شرعى

◄الظاهرة أودت بمستقبل العديد من الشباب الباحثين عن فرصة للعيش خارج أرض الوطن

 

على الرغم من أن قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا التى تؤرق دول العالم أجمع فإنها كانت ولا تزال تؤرق الدولة المصرية، وهو ما جعل هذا الموضوع فى صدارة اهتمامات القيادة السياسية بل إن دولة ٣٠ يونيو جعلت هذه القضية من القضايا شديدة الأهمية ووضعتها فى صدارة أجندة التحرك الدولى منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن .

وهنا تأتى الأهمية لتلك الخطوة التى اتخذتها الدولة مؤخراً والتى تمثلت فى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

وبقراءة فى مشروع هذا القانون نجد أنه يهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع محتلف الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل فى تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين بما يتناسب مع حجم هذه الجرائم المرتكبة فى هذا الصدد، وذلك على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى كانت مصر سباقة فى الأخذ بها كونها قضية تؤرق المجتمع الدولى .

وهو ما نلمسه بوضوح فى تقرير اللجنة التشريعية عن القانون حيث أكدت أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) التى تستهدف فى المقام الأول حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعى وكذلك ردع ومعاقبة تلك الفئة من سماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من الإجراءات والعقوبات المشددة.

كما ذكرت اللجنة فى هذا التقرير المهم أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء لحماية الأمن القومى المصرى وتكمن أهميته أنه يمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة، ومؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.

وأوضحت اللجنة أيضاً أن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة وجهودها فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، حيث أثبت التطبيق العملى فى الوقت الحالى للقانون القائم أنه فى حاجة إلى مراجعة العقوبات التى نص عليها، والتى توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

لذا فإنه يمكننى القول إن قانون الهجرة غير الشرعية يعد جزءاً هاماً من أجل حماية شباب الوطن من سماسرة رحلات المجهول أو رحلات الموت والمعروفة بالهجرة غير الشرعية والتى تعد خطرا كبيرا على الشباب الراغبين فى السفر، فالقانون وكما هو موضح فى بنوده يهدف إلى القضاء على تلك الظاهرة التى أودت بمستقبل العديد من الشباب الباحثين عن فرصة للعيش خارج أرض الوطن وذلك بتلك الإجراءات الرادعة التى وفرها القانون ضد تجار الموت، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

إن القانون وهو على هذا النحو من الدقة جاء لحماية الأمن القومى المصرى فضلاً عن ذلك فهو يمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة، فقد نصت التعديلات على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، النصوص الآتية: ونصت المادة "6" على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى 9 حالات وهى إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه أو إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة أو إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى أو استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة أو عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. ونصت المادة 7 على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، فى أىٍّ من الحالات الآتية وهى إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن أو نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة أو كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة أو قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة أو إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 6. ونصت المادة 8 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وتضمنت المادة 15معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أىٍّ من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.