قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإ

قانون,الخدمة المدنية,الوزراء,مجلس الدولة,مخالفات,النيابة,القاهرة,مجلس الوزراء

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 23:06
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محاكمة تأديبية لمسئولين بالقومية للتأمين الاجتماعي.. اعرف التفاصيل

الشورى

قررت  النيابة الإدارية  إحالة مدير عام الشئون القانونية بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومدير إدارة التحقيقات والمدير القانوني بمكتب تأمينات البساتين للمحاكمة التأديبية العاجل بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تصدى ، مدير الشئون القانونية بمكتب تأمينات البساتين التابع للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي تصدى بالتحقيق في مخالفة مالية بموجب التحقيق الإداري رقم 1096 لسنة 2018، وانتهى فيه بمذكرة تصرفه إلى التوصية بمجازاة الموظف المخالف  بالخصم من راتبه مما ترتب عليه صدور قرار الجزاء رقم 257 لسنة 2018 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2018 بمجازاته بالمخالفة للقانون ورغم كون تلك المخالفة إختصاص أصيل للنيابة الإدارية.  

وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن  مدير إدارة التحقيقات بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الإجتماعي و مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة أجازا الرأي بمذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول في التحقيق الإداري سالف البيان عاليه رغم ما شابه من مخالفات

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لإرتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.