حيل كثيرة تنتهجها السيدات من أجل صرف معاش الوالد خاصة أن القانون أكد وقف المعاش فى حالة وفاة المستحق للمعاش

زواج,قانون,وفاة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف علي عقوبة المتهمات بالتحايل بالزواج العرفى للحصول على معاش الوالد

الشورى

حيل كثيرة تنتهجها السيدات من أجل صرف معاش الوالد، خاصة أن القانون أكد وقف المعاش فى حالة وفاة المستحق للمعاش، حيث يلجأ أغلبهن إلى الزواج العرفي والتحايل على القانون من أجل صرف معاش الوالد، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية للحفاظ على المال العام. وفى السطور التالية ننشر العقوبات التي ورت في القانون في صرف المعاش بدون وجه حق، وما هى خطوات وقف المعاش بعد الوفاة.

- المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.

حالات وقف المعاش طبقا للقانون

- وفاة المستحق للمعاش

- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.

- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.