حددت المادة رقم 64 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الشروط الواجب توافر

الأولى,قانون,مصر,الداخلية,المالية,البنك,2020

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف علي شروط مزاولة نشاط البنوك..5 مليارات جنيه الحد الأدنى لتأسيس البنوك.. و150 مليون دولار لفروع الأجنبية

الشورى

حددت المادة رقم 64 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الشروط الواجب توافرها فى أى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك.

 

ونصت المادة على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

 

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى.

 

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

 

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 

(هـ) ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

(و) ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً أو مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

 

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

 

(ح) أن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

 

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.

 

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط فى فرع البنك الأجنبى أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبى، أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.

 

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.