وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي.جاء ذلك

طالب,النواب,قانون,مياه,المستشار,3 آلاف جنيه,الحكومة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

2000 جنيه للفدان سنويا.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص المزارع السمكية

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص المادة 55 على: لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضرورة تقليل الرسوم ، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه.

وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 آلاف جنيه ، حيث كان نص الحكومة 5 آلاف جنيه.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.

وتقضي المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

يأتي ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة " مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.