ص قانون قمع الغش والتدليس التجارى بوضع عقوبة جريمة التلاعب والغش والتدليس فى البضائع والسلع أن يعاقب بالحبس

قانون,الداخلية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الحبس سنة وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه عقوبة التلاعب والغش فى البضائع والسلع

الشورى

ص قانون قمع الغش والتدليس التجارى، بوضع عقوبة جريمة التلاعب والغش والتدليس فى البضائع والسلع، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.