هل يجوز للرجل أن يتزوج مرة ثانية لأن رغبته في الأولى أصبحت منعدمة لعدة أسباب سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المص

دار الإفتاء المصرية,الإفتاء,الأولى,المرأة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الإفتاء: يجوز الزواج من ثانية إذا انعدمت الرغبة فى الاستمرار مع الأولى

الشورى

هل يجوز للرجل أن يتزوج مرة ثانية لأن رغبته في الأولى أصبحت منعدمة لعدة أسباب؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية فى مقطع عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وجاء رد الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء كالآتى: يجوز؛ والإصلاح أولى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" رواه البخارى، والباءة: تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن.. إلخ.

 

لذا لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري. فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".