وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من

الأولى,قانون,الخدمة المدنية,محكمة,قطاع الأعمال,النواب

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 12:48
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«نهائيًا».. تشريعية النواب تقر فصل الموظفين المنتمين للإخوان

مجلس النواب  الشورى
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر، وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل  بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، مصالح، أجهزة حكومية، وحدات الإدارة من غير المحلية، الهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، و كذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما تضمنت المادة الثانية: بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادةالسابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية . ( ب ) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية . ( ج ) إذا فقد الثقة والاعتبار . ( د ) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .  

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها  سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المُبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

أما المادة الثالثة فقد نصت على: أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها: يُضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11، يكون نصه الآتي: “الفصل بغير الطريق التأديبي”.

من ناحيته، قال النائب علي بدر، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، على أن يعرض على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة نظرًُا لأهمية مشروع القانون والحاجة الماسة له.