الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي الصكوك السيادية

الشريعة الإسلامية,مجلس الوزراء,وزير المالية,الأولى,قانون,الوزراء,مصر,الموازنة العامة,المستشار

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي الصكوك السيادية

الشورى

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الصكوك السيادية.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.

كما يسعى مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية.

جاء في مشروع القانون أنه يجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقاً لأحكام المشروع وتصدر طبقاً لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و٢٢ مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكماً مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون في ستة فصول، يتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.

كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

وأوردت المادة الثالثة  شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة الرابعة للائحة التنفيذية في تحديد صياغة إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأخضعت المادة الخامسة عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية، ولجنة الرقابة وطبقاً لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة السادسة على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها.

كما منحت المادة السابعة لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساساً لاصدار الصكوك.

وحددت المادتان الثامنة والتاسعة قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة العاشرة القراعد المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.