وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بصفة نهائية على تعديلات قانون نقابة المهندسين خلال الج

المستهلك,المستشار,قانون

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديلات «قانون المهندسين»

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بصفة نهائية، على تعديلات قانون نقابة المهندسين، خلال الجلسة العامة التى عُقدت أمس، كما وافق المجلس على العقوبات الواردة بقانون النقابة.

وتنص المادة 98 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو قام بمباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيداً بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيداً بها، لكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبى، أو مخالفة أحكام القرارات التى يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة 95، أو قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها، طبقاً لأحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها إلى النقابة».

تنص المادة 99 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقّع أو قَبِل أو استعمل عقداً، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسماً أو صورة أو تقريراً ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة فى نص المادتين 45 و46 من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق. وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها إلى النقابة».

وافق مجلس الشيوخ على المقترح المقدم من النائب أحمد أبوهشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة على كل طن أسمنت وحديد مبيع لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين، وبموجبه، تمّ تعديل نص البند الخامس والسادس فى المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشاً عن كل طن مبيع من إنتاج الأسمنت، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأن تكون حصيلة رسم قدره جنيه واحد على كل طن مبيع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وقال «أبوهشيمة»، إنَّ النسبة التى تم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف عن كل طن أسمنت، وكل طن حديد مبيع ستكون المبالغ المحصّلة كبيرة جداً، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض النسبة.

وتنص المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى هذا القانون، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدّد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة، بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات، وما يقبله مجلس النقابة من وصايا، وهبات، وتبرعات، وحصيلة رسم قدره 20 قرشاً عن كل طن مبيع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره 20 قرشاً عن كل طن مبيع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكّد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها وأثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط، وحصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة، وجميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة. وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقداً أو عن طريق الدفع الإلكترونى.