حددت المادة 117 منقانون البناء الجديدرقم 119 لسنة 2008 إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالبناء يأتي ذلك بالت

طالب,2021,التنمية,اليوم,يوم,قانون

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف على خطوات تراخيص البناء الجديدة

الشورى

حددت المادة 117 من قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التى تم اختيارها اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.


إجراءات إصدار التراخيص
جاءت  اجراءات إصدارة التراخيص -وفقا لقانون البناء الموحد- كالآتي:

1- يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

2- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

3-يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

4- يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الايصال من أدوات السداد.

5- تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

6- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق.

7- يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.

8- للجهة الإدارية فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوما ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوما من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.

9- إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الادارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.

10- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

وفى حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.