ستظل قوانين الأحوال الشخصية من أهم وأبرز الموضوعات والقضايا المثيرة للجدل بالنسبة

ياسمين الكاشف,ياسمين الكاشف تكتب,قانون,يوم,المستشار,الحكومة,المرأة,الطلاق

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
د .ياسمين الكاشف تكتب: قانون الأحوال الشخصية و"الرؤية الإلكترونية"

د .ياسمين الكاشف تكتب: قانون الأحوال الشخصية و"الرؤية الإلكترونية"

تنظيم فترة "الخطبة" لأول مرة.. وبنود لإنصاف المرأة ورفع الظلم عنها

ستظل قوانين الأحوال الشخصية من أهم وأبرز الموضوعات والقضايا المثيرة للجدل بالنسبة للمرأة وللرجل على حد سواء، وهذا بالطبع لم يأت من فراغ أو بسبب تسلط جنس على الجنس الآخر وإنما السبب الحقيقى فى ذلك يرجع إلى أن المجتمع فى حالة تطور مستمر وبالتالى فإن هذه المتغيرات تتطلب تغييرا كبيرا أيضاً فى مفردات الحياة.

لذا فإننى توقفت طويلاً أمام مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، ليكون أحد التشريعات الهامة المتوقع أن ينظرها المجلس النيابى فى الفصل التشريعى الثانى، وهذا يرجع كما أشرت من قبل إلى تأثيره المباشر على الأسرة المصرية، فالتشريع جاء بعد مطالبات واسعة طال أمدها لتنظيم عدد من الأمور الهامة.

وبقراءة فى بعض بنود مشروع القانون نلمس وبشكل لافت للنظر العديد من الجوانب المهمة التى تنظم تفصيلا بعض الأشياء منها أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم  فترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية على المال، وتنظيم كثير من القضايا التى كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

ونظم المشروع الجديد جميع الإشكاليات بحق الاستضافة، حيث نصت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه يثبت الحق فى الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين فى وقت واحد ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك، وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا على أن تكون الرؤية فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.

ووفقا للمادة، يراعى القاضى حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن فى استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة ويضع القاضى القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن فى الميعاد المقرر، وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق فى الرؤية والاستضافة فى الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق فى الاستضافة، وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ويسقط الحق فى الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير أو الصغيرة وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، ولا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

ومع مراعاة أحكام البنود السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك، ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير العدل.

وفى تقديرى فإنه من أهم ملامح مشروع القانون هى العقوبة الجديدة التى بانتظار الزوج الذى يخفى زيجاته، وذلك وفقا للمادة 58 من تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، التى شددت على ضرورة أن يقر الزوج فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وقد نصّ القانون على أنّ الزوج المخالف لهذا البند سيواجه عقوبة تقضى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، وهنا تكمن القيمة الحقيقية من وراء هذا البند وهو التقدير التام للمرأة المتزوجة حتى لا تفاجأ بالزواج عليها بأخرى دون علمها وهو ما كان يتسبب فى إيذاء نفسى لهام ومن جهة أخرى فقد أعطى مشروع القانون حق الزوجة فى الطلاق فوفقا للمادة 58 يحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنّه متزوج بسواها ثم تبيّن أنّه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ومن ناحية أخرى فقد أكد مشروع القانون على إسقاط حق الزوجة فى طلب التطليق وذلك حينما تمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، ولأول مرة تصدى مشروع القانون لفترة "الخطبة"، والتى عرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، فضلا عن استحداث حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أى من الخطيبين، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، كما أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

واستحدث المشروع حكم استرداد الهدايا وفقا للمذهب المالكى مفاده إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر؛ فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه، كما أقر بأنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

كما استحدث المشروع حكما عن فسخ الخطبة وذلك بأنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما، ونتج عنها ضرر مادى أو أدبى، وذلك وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية.