شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأحدموافقة أعضاء اللجنة على إرجاءالعمل بقانون

قانون,مجلس النواب,العقارات,الأولى,المستشار,اليوم,2020,2021

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات مستقبل وطن لقانون شهر العقاري 

الشورى

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موافقة أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل

حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021". 

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود احكام قضائية ترفض فرض  تلك الرسوم

وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم

وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية  كالتالى 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 

المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2)

المادة الثانية 

يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰5 
النص الآتي : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

المادة الثالثة 

تضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 4۲ مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة ( 4۲ مكررة ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( ۲ ؛ مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون.