صرح النائب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن ملامح مشروع قانون "الإيجارات القديمة" بشأن الوحدات

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 23:05
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مشروع قانون الايجارات القديمة: زيادة للوحدات غير السكنية.. ومهلة خمس سنوات ثم الإخلاء نهائيًا

  الشورى


صرح النائب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن ملامح مشروع قانون "الإيجارات القديمة" بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية يتعلق بكل ماهو تجاري وإداري وخدمي سواء مدرسة أو قسم شرطة أو محل تجاري.

وأكد والي أن مشروع القانون منح مهلة لمستأجرى الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 4 سنوات مع دفع زيادة سنوية تقدر بقيمة 15 % ، على أن يوفقوا أوضاعهم مع المالك القديم.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات والمحلات غير السكنية ستحتسب بخمس أضعاف القيمة الحالية ، قائلا على سبيل المثال: " من يدفع إيجارا بقيمة مائة جنيه سيدفع خمسمائة جنيه"..مضيفا: بعد انقضاء مهلة الأربع سنوات يبحث مستأجري هذه الوحدات والمحلات غير السكنية عن مكان جديد لاستئجاره.

يذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية، ومن أهم ملامح القانون الذي سيناقشه البرلمان ما تضمنته المادة الثانية من حكم انتقالي متعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

أما المادة الثالثة قحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

و تضمنت المادة الرابعة إلزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات" المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.