وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابمشروع قانون مقدم من الحكومة

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تشريعية النواب توافق على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات. 

وقال المستشار بهاء ابو شقة، إن الحقوق والحريات ليست مطلقة، وهناك فرق بين الحق وتنظيم الحق ومن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم الحق، مضيفا بأنه عندما صدر قانون المظاهرات ليس معناه إلغاء الحق وانما تنظيمه، مشيرا إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن،  وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية،  وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وأضاف أن الدستور أعطى للقانون تنظيم الوثائق الرسمية وحمايتها وتأمينها من الضياع والتلف، مشيرًا إلى أن قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات يأتي تنفيذا للدستور وأنه لا يمكن ترك الوثائق بدون هيئة تحافظ عليها وأن هذا الأمر متبع في كثير من الدول.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الإثنين، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقرها فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع في المحافظات.

وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ومقر الهيئة العامة بالقاهرة، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات، وتناولت المادة الرابعة تولي الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهي وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.

وأوضح مشروع القانون أن الوثيقة العامة الرسمية هي "أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، والأرشفة الإلكترونية هي عملية تحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي أو الالكتروني، ومدة السرية تعني "المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة، سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم المتلقية أو داخل الهيئة لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات، كلما كان إفشاؤها يمثل إضراراً بمصلحة عامة أو خاصة".

وتهدف الهيئة إلى وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم (التاريخي)، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية للوثائق، وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة على المستويين المحلي والدولي، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.

ونص مشروع القانون في المادة الخامسة على أيلولة الوثائق إلى الهيئة بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، والوثائق العامة التي تحوزها أية جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وفي المادة السادسة على أن للهيئة العامة فى سبيل اقتضائها حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحز المباشر وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

وتضمنت المادة 7 تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليتكون من رئيس المجلس وعضوية كل من: اثنين من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة يرشحهم رئيس المجلس، يعين أقدمهم نائبا لرئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، واثنين من المتخصصين في الوثائق، وواحد من المتخصصين في التاريخ بالجامعات المصرية يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، وممثلون لكل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها في مجلس الإدارة، ويصدر بتعيين رئيس المجلس وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من الوزير المختص، وتكون مدة شغله للمنصب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحدي مكافآته وبدلاته قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة الثامنة، المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها، وللمجلس أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهداف الأغراض التى قامت من أجلها.

وحدد مشروع القانون موارد الهيئة لتتكون من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في موازنتها العامة، وحصيلة المبالغ التي يقررها المجلس مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، والإعانات والهبات.