>>الشركتان استغلتا ضم الليرولين إلى قوائم جدول المخدرات للدعاية لمستحضرات مثيلة وبديلة >>وزار

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 00:38
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

إجراء حاسم من وزارة الصحة ضد استقطاب شركتي دواء لمدمني مخدر الليرولين

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


>>الشركتان استغلتا ضم الليرولين إلى قوائم جدول المخدرات للدعاية لمستحضرات مثيلة وبديلة 

>>وزارة الصحة تؤكد في ردها : الشركتين لم يحصلا على اية موافقات مسبقة للإعلان عن مستحضراتهما وسنتخذ ضدهما كافة الاجراءات القانونية

>>هاني سامح: الشركتين قامتا باستقطاب المدمنين إلى استخدام "الجابابنتين" رغم كونه مسبب للانتحار ورغم خضوعه لضوابط صرف مشددة عالمياً

>>صلاح بخيت: السجن والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه عقوبة الإعلان عن المستحضرات واستقطاب المدمنين وفقا للقوانين المشرعة حديثاً

في رد على البلاغ الذي  يتهم شركتي "ايفا ويوتوبيا" بانتهاز فرصة ضم الليرولين لجداول المخدرات لاستقطاب مستخدمي الدواء بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو البلاغ الذي قدمه الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي مع المحامي بالنقض صلاح بخيت إلى رئاسة الوزراء وحمل رقم 1815677، أفادت وزارة الصحة أنه بالرجوع إلى الإدارة المختصة تبين عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة للإعلان عن مستحضراتها، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة هذه الشركات للقانون والقرارات الوزارية اللازمة.

وجاء في البلاغ أن المستحضر المعلن عنه (جابابانتين) يسبب الأفكار والميول الانتحارية وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية، وقد خضع الدواء لضوابط صرف مشددة أوروبيا وأمريكيا، حيث نشرت الحكومة الاسكتلندية تقريرا رسمياً نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية في سنة 2018 إلى المادة المعلن عنها "جابابانتين". 

كما جاء في البلاغ أن الشركتين ارتكبتا جريمة كبرى في حق المجتمع بقيامهما ببث دعاية مركزة إلكترونية موجهة للمريض والقطاع الطبي بهدف استقطاب مدمني الليرولين إلى إدمان واستخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية طمعاً في الأرباح المهولة.

واستند البلاغ وفقا للمحامي صلاح بخيت إلى كون الواقعة تشكل ارتكابا لعدة جرائم جنائية مؤثمة وفقا للمواد من القانون رقم 206 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وهي المادة 2 يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة حتى لو كان مكتبا علمياً، والمادة 4 تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، والمادة 7 بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.

واستند البلاغ إلى القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث المادة 27  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. والمادة 36 فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى. وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

وأضاف البلاغ، نطلب اتخاذ اللازم حيال حماية المواطنين والعائلات من مخاطر الإدمان والتحقيق في الوقائع المرتكبة من الشركتين واحالتهما للنيابة العامة وفقا للقانون 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعاقب على فعل الشركتين المؤثم بعقوبة السجن.