وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون ا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

البرلمان يوافق على قانون تغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على أراضي الدولة

د. علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب  الشورى
د. علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات، بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.

ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.

وتنص المادة بعد تعديلها على:

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، والنائب سعيد طعيمه بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.


ورفض البرلمان مُقترح النائب سعيد العبودى بتغليظ شقي الغرامة فى الحالة الأولى لتصبح مليون جنيه حد أدنى ومليونى جنيه حد أقصى، وفى حالة التزوير تكون من 2 مليون إلى 4 مليون، قائلا "المليون لا يُحصل ثمن نصف فدان"، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التعديل حرص على ألا يكون هناك مغالاة، قائلا "الغرامة هى عقوبة وليست تعويض وهى تؤول إلى الدولة ويجب أن تكون مناسبة حتى لا تكون هناك شُبهة عدم دستورية، وهى تناسب طفرات أسعار الأراضى والتعدى يُقاس بمئات الملايين".

ومن ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فلسفة العقوبة تقوم على الردع، وأن العقوبة السالبة للحرية هى الأصل، مضيفا أن عقوبة العدوان على المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية ووجود عقوبة مالية بالغرامة هى عقوبة تكميلية.

وقال الدكتور علي عبد العال: "المحكمة الدستورية العليا وضعت ميزان لتوازن العقوبة مع الجُرم، والشطط فى العقوبة تدبيرا انتقاميا وليس عقوبة أو وسيلة للردع، وهنا تقع فى شبهة عدم الدستورية، لو الأمر متعلق بـ20 أو 30 متر فى صعيد مصر مثلا وحدثت هذه الجريمة، أقترح النزول بالحد الأدنى".