قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف على حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية)234 

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

وأوضح "شلبي" حقوق الأرملة فى الإسلام، وهي مؤخر الصداق الذي هو دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.

وللأرملة في الإسلام الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث، بدليل قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» وهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا.

وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه، فإن لم تأخذ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، فتأخذ قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.

وأضاف شلبي، أنه لا مانع للأرملة من توصيل أبنائها إلى مدارسهم، أو الذهاب بهم إلى الطبيب في حالة مرضهم، وكذلك لا مانع من ذهابها إلى العمل أو الذهاب إلى الطبيب إذا مرضت، فكل هذه الأمور جائزة، حتى إنه يمكنها زيارة مريض ومواساته، وكل هذا جائز شريطة أن تبيت في بيتها، بمعنى أنه مع أذان العشاء ينبغي أن تكون في بيت زوجها المتوفى، كي تبيت في بيتها، وبالنسبة لمستحقاتها المالية فللمرأة الأرملة ثمن تركة الزوج المتوفي، لأنه واضح من السؤال أن لديها أبناء.

فقد  أجاز الشرع الحنيف للمرأة الخروج من بيتها للضرورة والعمل ولكن بشرط أن تبيت فى بيتها، وفى هذه الحالة لو تركنا الأم بمفردها فإننا نكون قد عرضناها للخطر، وهناك قاعدة تقول "المشقة تجلب التيسير"، وعليه فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة".