قالت محكمة النقض إن وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادى، وفقا للمادة 211 عقوبات، وأوضحت فى حيثيات نظره

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

اعرف ماذا قالت محكمة النقض حول التزوير فى صور الأشخاص؟

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


قالت محكمة النقض إن وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادى، وفقا للمادة 211 عقوبات، وأوضحت فى حيثيات نظرها الطعن رقم 8241 لسنة 80 قضائية: "لما كان التزوير قد وقع بالكارنيه الصادر من كلية .... جامعة .... ، بأن اتفق الطاعن مع آخر سبق الحكم عليه غيابياً على نزع صورة الأول ووضع صورة الأخيرة عليه، وكانت المادة 211 من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي، فإن جناية التزوير فى محرر رسمي تكون قد تكاملت أركانها، كما هي معرفة به فى القانون ويكون الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ويضحي منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم".
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على: "كل صاحب وظيفه عموميه إرتكب فى اثناء تأديه وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأمريه ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزياده كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزوره يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن" .‏