وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤس

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

النواب يقر عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة

مجلس النواب - ارشيفية  الشورى
مجلس النواب - ارشيفية


وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

ونصت ( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك....وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

كما وافق الأعضاء على ( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

كما وافق المجلس أيضا  على ( مادة 103 ): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.