تعرف على حكم من نذر الصيام ولم يستطع
12:16 م - الخميس 21 فبراير 2019
كتب
احمد يحيي
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم" كفارة النذر كفارة اليمين".
وتابعت: وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة أيام.
وأضافت فتوى الأزهر، في معرض ردها على سؤال ورد إليها يقول: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس ولا أستطيع الصيام فماذا أفعل؟، إن كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.