وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب م

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

البرلمان..يوافق على تغليظ عقوبة اختطاف الأطفال

ارشيفية   الشورى
ارشيفية


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذي يغلظ عقوبة جريمة اختطاف الأطفال، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.
ويتضمن التعديل المواد التالية:
مادة 289: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
مادة 290: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه .
-مادة 290 مكرر "مستحدثة": كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع فى خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
بينما، حفظت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، الاقتراحين بقانونين المقدمين من النائب كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك بعدما تنازل مقدمهما عن الاقتراحين وقيامه بسحبهما.