أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، قراراً تنظيمياً رقم 1200 لسنة 2018 بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارس

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 10:36
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الرقابة المالية المصرية تعدّل ضوابط الترخيص لممارسة نشاط صانع السوق

أرشيفية   الشورى
أرشيفية



أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، قراراً تنظيمياً رقم 1200 لسنة 2018 بتعديل وإضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة 27 من قانون سوق رأس المال.

وقال محمد عمران في بيان صحفي، إن القرار اشترط تخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة، وتخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن20 % من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التي يتم صناعة السوق لها.

وأضاف أنه يجب ألا تقل هذه النسبة في جميع الأحوال عن مائتين وخمسين ألف جنيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.

وأوضح عمران، أن الضوابط ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للأوراق المالية التي يتم صناعة السوق لها.