حرب طاحنة تدور رحاها ضد الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط بسبب تكليف الرئيس لها بالإشراف على الصندوق السيادى

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

حرب تصفية الوزيرة التى تمتلك 200 مليار جنيه

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


حرب طاحنة تدور رحاها ضد الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط بسبب تكليف الرئيس لها بالإشراف على الصندوق السيادى المصرى .

وقالت مصادر إن الوزراء الذين يديرون الحرب يخشون تصاعد نفوذ هالة لأن الصندوق سوف يسلب اختصاصهم لصالح وزيرة التخطيط .

ومنذ إعلان الرئيس عن الصندوق وتولى الدكتورة هالة السعيد الإشراف عليه بدأت سهام النقد توجه لوزارة التخطيط وتم تعليب اتهامات حتى يبعدوا الوزيرة عن الصندوق .

أشاد خبراء الاقتصاد والاستثمار، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادى لمصر نهائيًا. وأكدوا أن الصندوق المصري يمتلك ميزة كبرى تختلف عن الصناديق السيادية العالمية، في أنه يعتمد على الأصول التي تملكها الدولة، وليس على الأموال.

وأشاروا إلى أن وجود صندوق سيادي مصري، يعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي على رأسها الصناديق السيادية العالمية خاصة الصناديق الخليجية، فضلاً عن أنه سيعمل على فتح الأبواب لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتأسيس مشروعات جديدة.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص، لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوقا مختلفة في بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، ما يؤكد قوة وحجم وملاءة الصندوق، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات فى السوق المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ياسر عمارة، إن الأصل في تأسيس الصناديق السيادية، هو الاعتماد على فوائض مالية، بحيث يتم استثمارها في مجالات مختلفة، فمثلاً دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، لديها فوائض مالية من النفط، وبالتالي كل منها لديه صندوق سيادي، يستثمر هذه الأموال في مجالات متنوعة.

وأضاف في تصريحات  أن في أوروبا وفي دولة مثل النرويج، الصندوق السيادي لديها يستثمر من خلال أموال معاشات الأفراد هناك.

أوضح أن الاختلاف في حالة الصندوق السيادي المصري، أنه لا يعتمد على الأموال بشكل رئيسي، ولكن لديه ميزة كبيرة للغاية، هي الأصول غير المستغلة التي تمتلكها الدولة، حيث سيتم نقل ملكيتها بالكامل للصندوق، من أجل إعادة هيكلتها واستثمارها.

وأشار إلى أن السوق تعاني منذ زمن بعيد، تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة، ما بين المحافظات والمحليات والوزارات المختلفة، ومن ثم الصندوق السيادي سيقضي على هذه العشوائية فيما يخص جهات الولاية على الأراضي، حيث ستعرض كل جهة الأراضي غير المستغلة على الصندوق، كما أن من أهم المزايا لوجود هذا الصندوق هو أنه سيسمح بضم الأصول غير المستغلة بقيمتها العادلة.

ولفت إلى أن وجود الصندوق السيادي، يعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة الصناديق السيادية الكبرى من دول الخليج وغيرها، ما سيعمل على تحسن المؤشرات الختامية للدولة والذي سيظهر في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

ونوه بأن تحديد رأس المال المصدر للصندوق بنحو 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، خطوة تعمل على تنمية أصول الدولة قبل عرضها للاستثمار، مشيدًا برأس المال المرخص والذي يقدر بنحو 200 مليار جنيه، متوقعًا أن ينمو عقب بدء الصندوق في الاستثمار وأن يصل إلى تريليون جنيه.

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن تأسيس الصندوق السيادي المصري "خطوة" إيجابية طال انتظارها، خاصة أنه يختلف عن الصناديق العالمية في أنه يعتمد على الأصول وليس النقود.

وأضاف في تصريحات  أن الصندوق سيعمل على إعادة هيكلة أصول الدولة غير المستغلة، حيث ستؤول إليه كل الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات المختلفة والهيئات والمحافظات، كما أنه يعزز من تطوير شركات قطاع الأعمال التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.

وأوضح أنه سيترتب على وجود الصندوق دمج الأصول معًا أو تأجير بعضها، واستثمار البعض الآخر، وهي وسيلة تعزز من توفير الأموال، للتوسع في تأسيس مشروعات جديدة بقطاعات مختلفة، لافتًا إلى أن تمتع الصندوق بالسلطة في الحصول على الأصول غير المستغلة، يعزز من نجاحه، خاصة أن المسئولين في الوزارات المختلفة يرغبون في الاحتفاظ بالأصول حتى لو كانت غير مستغلة.

وقال نورالدين محمد، خبير إدارة الأصول، إن فكرة الصندوق السيادي، تقوم على تجميع الأصول الحكومية غير المستغلة في الدولة، وهي فكرة إيجابية للغاية، بشرط احترافية الإدارة، فحسن إدارته تسهم في خروج المشروعات الحكومية من عثرتها.

وأضاف أن وجود الصندوق السيادي يعزز من جذب مؤسسات أو مستثمرين أجانب للاستثمار في مصر، ما سيعمل على تحقيق طفرات كبرى بمختلف الأنشطة، ومن الممكن أن تحدد أتعاب إدارة الصندوق، وفقًا لما سيحققه الصندوق من أرباح.

يشار إلى أن فكرة إنشاء صندوق سيادي مصري، جاءت أسوة بالصناديق السيادية التي أُنشئت في بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية، وكان لإنشائها مردود إيجابي على اقتصاديات تلك الدول.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة السعيد إنه خلال شهر ديسمبر المقبل سوف يتم الإعلان عن فتح باب المشاركة في الصندوق السيادي المصري الذي يتم إنشاؤه حاليا برأس مال ٢٠٠ مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني مصر ٢٠١٨ أنه تم الاتفاق مع ٣ شركات عالمية لوضع التصور النهائي لمنظومة عمل صندوق مصر السيادي وكيفية إدارة أعماله ومشروعاته واستثماراته ومن هذه الشركات سرى الدين و بيوت هاوس وسوف يعلن عن ذلك نهاية أكتوبر المقبل .

وأكدت الوزيرة وضع الإطار الأساسي لنظام عمل الصندوق السيادي وفق أحدث المعايير والنظم العالمية بعد دراسة نظم الصناديق العالمية .

وأضافت الوزيرة أنه يجرى أيضا العمل على وضع التصور للائحة التنفيذية للصندوق .

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف تحقيق أرباح سنوية تصل إلى خمسة مليارات جنية كل عام.

وبينت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم.

وأضافت السعيد، في تصريحات صحفية أن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال، موضحة أن تلك الصناديق قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم في الآونة الأخيرة ظهور اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق «الصندوق السيادي» في البرازيل، و«خازانة ناسيونال» الماليزي، و«هيئة الاستثمار السيادية» النيجيرية، و«منظمة فوندو سوبيرانو دي» بأنجولا، كما تجري مناقشة الفكرة في كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وسيراليون.

ولفتت السعيد إلى أنه تم في مصر النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، وأوضحت أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن 3 وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي التخطيط والمالية والاستثمار.

وقالت إنه تم منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.

وعن التعامل الضرائبي، أوضحت السعيد أنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق لكل أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي، فضلا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر.

كان مجلس النواب قد وافق على إنشاء الصندوق.

مادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بكل من العبارات الآتية المعنى المبن قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى: الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

الأصول غير المستغبة: الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون.

مادة (2)

يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى باسم ( صندوق مصر) يُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق" ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (3)

يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (4)

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة (5)

لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.

مادة (6)

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة (7)

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

(1)    المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

(2)    الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(3)    الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

(4)    شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

(5)    إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق.

مادة (8)

يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:

البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين  ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.

مادة (9)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

(1)  رأس مال الصندوق

(2) الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

(3) العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

(4) القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.

(5) الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (10)

يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر. 

مادة (11)

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

مادة (12)

للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.

مادة (13)

للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة (14)

يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة (15)

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

  الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)

 خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

 ممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

مادة (16)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .

مادة (17)

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:

1-     وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.

 

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس .

 

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

 

4-الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

 

5- تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

 

6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

 

7-إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

 

8-وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما فى ذلك لوائح شئون العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

9-إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق.

 

10-اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزى المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية.

مادة (18)

يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.

ويكون للجمعية العامة للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك:

1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4- متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (19)

تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسى ضوابط التطبيق.

ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق.

وذلك مع عدم الإخلال بأية إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر.

مادة (20)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.