اشارت وزارة المالية في بيان لها الى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة حيث اجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

نكشف حقيقة فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء الغير المستغلة

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشفية  الشورى
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشفية


اشارت وزارة المالية في بيان لها الى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة حيث اجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:
اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.
اذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر البيان انه في هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها (لجدية طلبة) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.
واضاف البيان ان القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل:
الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها
أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لاتهدف الى ربح الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها .
كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى .
وفى هذا السياق اوضح البيان ان القانون يتضمن ايضا اعفاء لكل اسرة من الضريبة حتي (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.
واكد البيان ان الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية او ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فانهم يتقدمون بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
واضاف البيان انه يشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
واوضح البيان ان القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:
تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .
تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية اوضح البيان ان القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم اداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبى او ذكر بالاقرار ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.