قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 42 لسنة 31 قضائية، بعدم دس

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«الدستوريةالعليا» تقضي بعدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 42 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية عبارة "يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد"، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكذا ما لم يتضمنه هذا النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذي يلحق بتشكيل المحكمة في إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله في مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن التنظيم الذي أورده المشرع في المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، قد ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المبينة في المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأي منهم الطعن في القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، التي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة.

وتابعت المحكمة أن إلحـاق مهندس معمـــــاري أو مدني - يختاره المحافظ - بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971، وذلك بوصف أن الحيدة والاستقلال هما مفترض أولى في تشكيل كل محكمة سواء في قضاتها أو معاونيهم من الخبراء الذين يلحقون بتشكيلها لإبداء آراء فنية، وبوصف أن حيدة هؤلاء الخبراء واستقلالهم في أداء عملهم دون الخضوع لأية تأثيرات هو المكمل لعمل المحكمة، ولعناصر المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، بوصفها الطريق الوحيد والمباشر للحق في التقاضي، ليضحي عدم تضمين كل من النصين المطعون فيهما الحكم المتعلق باختيار المهندس الملحق بتشكيل المحكمة ممن لا يكون قد اشترك في إصدار القرار المطعون فيه، وكذا تولى المحافظ المختص سلطة اختياره، مناقضًا لمبدأي الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما في كل من يدخل في تشكيل المحكمة، ولو لم يكن له صوت معدود في مداولاتها، ومصادمًا - من ثم - للحق في التقاضي ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وضمانات المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، التي كفلها الدستور الصادر سنة 1971 في المواد (64، 65، 67، 68) منه.