الافتاء : توضح مسئلة الطلقة الاولى للزوج لزوجتة
03:21 م - الإثنين 14 مايو 2018
كتب
الكاتب
قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل
إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا
بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
وأضافت لجنة الفتوى، في معرض ردها على سؤال لأحد المواطنين
يقول: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها، وقال لها باللفظ الصريح
(أنتِ طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟ في واقعة السؤال أن السائل قد
طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين
وبإذنها ورضاها".