أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارًا يقضي بأن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات الجهات ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«وزير القوى العاملة» يحدد مواعيد ترشيح وانتخابات مجالس إدارات «القطاع العام»

محمد سعفان - وزير القوى العاملة  الشورى
محمد سعفان - وزير القوى العاملة


أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارًا يقضي بأن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2018/2022 وذلك على مرحلتين.

المرحلة الأولى تجرى الانتخابات فيها بالوحدات التي تمارس نشاطًا يدخل ضمن مجالات النقل البري، والبترول، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والسياحة والفنادق، والإنتاج الحربي.

وحدد الجدول الزمني فتح باب الترشح يومي 16 و17 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 18 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها في اليوم التالي، وحتى 20 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 22 من نفس الشهر، على أن تجرى الانتخابات 24 مايو الجاري، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 من نفس الشهر.

أما المرحلة الثانية تجرى الانتخابات فيها بالوحدات التي تمارس نشاطًا يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والمناجم والمحاجر، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، وأي مجال آخر لم يتم النص عليه صراحة.

ويتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومي 25 و26 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 27 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 30 من نفس الشهر، على أن تجرى الانتخابات 31 مايو، وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو المقبل.

ونص القرار أن يضع رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلاناً يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

وتعد كافة الوحدات كشوفاً للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، فضلا عن المعينون تحت الاختبار، ويقوم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإرسال عدد من كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقيًا، وعلى أسطوانة مدمجة.

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

كما نص القرار على أن تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، من المترشح شخصياً أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على اسم المرشح الرباعي، واسم الشهرة إن وجد، وسنه عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومي، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانوني، والمؤهل الدراسي الحاصل عليه، والصفة الانتخابية (عمال - فئات) إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام.

ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة معتمدة من الوحدة التي يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، و درجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، مالم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون.

كما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الاساسي على الأقل، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفي حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقاً لأحكام القانون، وشهادة تفيد أنه لائقا طبيا بخلوه من السموم صادرة عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة، وإقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة الطعن على أي من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الاحوال، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت في الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمني للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الادارية المختصة بنتيجة البت في الطعن.

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.