قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، اقتراح بإضافة مادة جديدة على مشروع قان

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

شيرين فراج تقترح إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بشأن الضبطية القضائية

شيرين فراج - عضو مجلس النواب  الشورى
شيرين فراج - عضو مجلس النواب


قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، اقتراح بإضافة مادة جديدة على مشروع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور ، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يكون نصها كالتالي:

مادة (132 مكررًا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون جنائى اخر. كل موظف عمومى له صفة الضبطية القضائية قدم بيانات غير صحيحة مخالفة للواقع بإهمال او بقصد تهديد أو ترويع أو ابتزاز أو تلفيق اتهام لأحد المواطنين مستغلاً وظيفته يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأرفقت مشروع القانون المراد إضافته وهو مشروع قانون خاص بإنشاء (تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937)، وتنص مادته الأولى على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 برقم (132 مكررًا).

والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت "فراج" في مذكرتها الايضاحية بشأن مشروع القانون، إن الضبطيّة القضائيّة هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي يُنفذّها المسئول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، وتُعرَّف الضبطيّة القضائيّة بأنّها دور الأجهزة المسئولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور موظفى التموين وشبكات المياه والكهرباء ... الخ في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع. 

ومن التعريفات الأُخرى للضبطيّة القضائيّة هي تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما.

وأضافت أن القانون المصرى صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. ويحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .

ولما كان القانون قد منح حماية وحصانة للشخص صاحب صفة الضبطية القضائية تيسيرًا له فى إنجاز المهمة الموكلة إليه، لكن هذه الحماية لا تعطيه الحق فى استغلال سلطاته لتهديد وترويع أو ابتزاز أو تلفيق التهم للمواطنين.

وأوضحت "فراج" أنها تقدمت بمشروع القانون لمعاقبة كل موظف عمومى له صفة الضبطية القضائية مستغلاً وظيفته فى تقديم بيانات غير صحيحة مخالفة للواقع بقصد تهديد أو ترويع أو ابتزاز أو تلفيق اتهام لأحد المواطنين، على أن تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.