وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية لمن يهدف لجريمة عبر المواقع الالكترونية

نضال السعيد رئيس لجنة الاتصلات   الشورى
نضال السعيد رئيس لجنة الاتصلات


وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو إحداهما، لكل من أنشا أو ادار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلي 30، وذلك في حضور عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.

ويُعرف القانون، مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه.

وتنص المادة " 28 " – التى وافقت عليها اللجنة - علي أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوباين كل من أنشا أو ادار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيما شهدت المادتين "29" ، "30" جدلاً واسعاً بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعلين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، أنتهي إلي تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.