وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ممبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بعد الموافقة عليه.. ننشر تفاصيل قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ممبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف. 

ويتكون مشروع القانون من 20 مادة، حيث ينص على، إنشاء مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته. 

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، و بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الاوقاف، والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة، والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المعنى بشئون الثقافة، والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، و رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. 

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة، وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت. 

ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته، وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس الوزراء.