تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، بإقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"برلماني" يتقدم بإقتراح لتعديل قانون الرياضة الجديد

سليمان العميرى   الشورى
سليمان العميرى


تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، بإقتراح لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، خاصة بعد ما حدث في مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة من تكسير وتحطيم للمنشآت الرياضية دون وجود أي سبب لذلك، مشيرًا إلى ضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادع لكل التجمعات التي تحاول اثارة الفتنة.

وأضاف "العميري" في بيان له اليوم السبت، أن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، والتى افتعتلها روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، أسفرت عن تلفيات بإستاد القاهرة قيمتها 650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويمولها أهل الشر المعادون للدولة ومؤسساتها، الأمر الذى بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية الرياضية، وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها الأساسية.

وطالب "العميري" بضرورة تطبيق الباب العاشر الخاص بالعقوبات من قانون الرياضة، مع تشديد بعض العقوبات لمواجهة ظاهرة الشغب بالنشاط الرياضى.

وفيما يلي نص التعديل:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (87 ، 91 ، 92) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة 

بالنصوص الآتية :

المادة 87: يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للإشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 91: يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت.

المادة 92: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الإعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة بناء على هذا التحريض .

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.