تعديلات قانون العقوبات: المؤبد لحائز ومستورد المتفجرات والإعدام حال إستخدامها فى عمل إرهابى
01:36 م - الثلاثاء 6 مارس 2018
كتب
دعاء رحيل
وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات.
ويتضمن المشروع:-
١-تغليظ العقوبة على احراز المفرقعات
٢-تغليظ عقوبة كل من يعلم بوقع جريمة حيازة متفجرات دون الابلاغ عنها
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أوحاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز او استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.