حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2017/

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 07:25
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف على الـ6 فئات المسموح لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، والتي تنطلق في 3 يونيو المقبل.

ويحق لـ6 فئات التقدم لامتحانات الثانوية العامة هي:

1- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2017/ 2018، المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط أن تكون نسبة حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

2- الطلاب الراسبون عام 2017 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، ويتقدمون باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه، أو تغيبوا عنه لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

3- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/ 2013، بداية تطبيق النظام الحديث، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي، ولم يتسنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، يمكنهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

4- بالنسبة لطلاب "نظام المنازل"، يتقدمون باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

5- الطلاب الذين حرروا استمارة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

6- في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد) – بعد ثبوت العذر القهري وفقًا لأحكام القرار الوزراي رقم 237 لسنة 2004، بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته- لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة، ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.