وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة وممثلي الوزارات الذين حضروا اجت

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بعد موافقة لجنة القوة العاملة.. ننشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين |تقرير|

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة وممثلي الوزارات الذين حضروا اجتماع اللجنة علي مشروع قانون انشاء نقابة للمتقاعدين الذى تقدم به النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو اللجنة وأكثر من 60 نائبا، لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، للجنة القوى العاملة ترصد "الشورى" أهم التفاصيل عن مشروع القانون.


1- يقصد بكلمة المتقاعد فى "مشروع القانون" بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره أو الوفاة ، ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وذلك وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

2- ألزم القانون فى المادة (3)، بأن يتم اعفاء المتقاعدين من الرسوم القضائية بجميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام مشروع القانون.

3- وتنص المادة (4)، على أن يصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، كما يراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.

5 وتنص المادة (5)، على أن تختار النقابة الخاصة بالمتقاعدين علي من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

6- وحدد الباب الثالث من مشروع القانون مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنضمام.

7- ونظمت المادة (7)، أن لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانضمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.

8- تعمل نقابة المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية.

9- ولا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون تابعة لهم ، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.

10- تنص فى المادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها مشروع القوانين القانون.

11- يحدد القانون النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع السرى الحر المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها.

12- ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

13 - للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الاندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت التى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.

14- يكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال التدريب والتثقيف.

15- تقوم النقابة باعفاء كل من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، حيث تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.

ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هذه النقابة ستقوم بالدفاع عن أصحاب المعاشات ووجه سؤاله الي ممثلي وزاره المالية والضرائب عن رأيهم في مواد القانون التي يرغبون في إعادة صياغتها.

وأشار النائب محمد وهب الله الي اننا نريد أن نقنن نقابة خاصة لأصحاب المعاشات وكان هناك تعثر في وضعها في قانون المنظمات النقابية لأن هذا القانون يمثل العمال وأصحاب الأعمال المستمرين في العمل.